مفاجأة للمواطنين .. زيادة ٣٣٠٪ فى قانون
ننشر مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم التى أعدتها وزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم وحل الأزمة بين المالك والمستأجر، استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها.
ننشر مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم التى أعدتها وزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم وحل الأزمة بين المالك والمستأجر، استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها.
ويعد القانون الوحيد الذى أعدت الوزارة له أكثر من مقترح لتعديله نظرا لأهميته، لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، ويتضمن المقترح الأول 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.
ووضع المقترح جدول يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 ، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.
وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30 % بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.
وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتى للزائرين